الانظمة القانونية أسس ووظائف، حوار مع د. احمد عثمان
حوار مع الدكتور أحمد عثمان أجرت الحوار الدكتورة اسماء لاشين
الانظمة القانونية
أسس ووظائف
تؤدي إلى تحديد القوانين
وسيرورة العدالة
في أي نظام قانوني.
حوار مع
الدكتور أحمد عثمان
أجرت الحوار
الدكتورة اسماء لاشين
“”محكمة العدل الدولية
ومحاكم الجنايات الدولية .
سلطة او هيئة قضائية فاعلة . أم مرفق من مرافق الأمم المتحدة ؟
The Judiciary Of The International Court Of Justice And The International Criminal Courts .
– An Effective Judicial Authority Or Body Or A United Nations Facility ?
إن صورية وشكلية المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تجعل من مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضاء الهيئة مجرد مبدأ صوري تناقضه الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت القوى الخمس الكبرى حق الفيتو .
الدكتور
محمد العبادي
“” إن إرتكاب جريمة قتل أهون من تسويغ وتبرير القتل”””
“يعتبر مبدأ السيادة المتساوية بين جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة من بين المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها هذه الهيئة، غير أن إقرار ميثاق الأمم المتحدة لمبدأ المساواة بين الدول ضمن نصوصه، كشف بالمقابل عن التناقض الصريح بين تلك النصوص، فمن جهة نص الميثاق على مبدأ المساواة بين أعضاء الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى منح امتيازات للدول الكبرى على حساب الدول الصغرى، عن هذا الموضوع كان لنا حوار مع المفكر الدكتور أحمد عثمان.
استاذ القانون الدولي. ووزير العدل
وابدا معك بالسؤال
في سياق الأنظمة القانونية، يُستخدمان مصطلحا “التشريع” و”القانون” بشكل متبادل في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من تشابههما الظاهري، إلا أنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة تكمن في أسس ووظائف تؤدي إلى تحديد القوانين وسيرورة العدالة في أي نظام قانوني. دعنا لنلقي نظرة على هذه الأنظمة القانونية. في ظل معايشتنا للواقع الحالي كالشعب الفلسطيني وموقف التشريعات القانونية من وجه نظر الدكتور عثمان استاذ القانون الدولي؟!
الإجابة ) نعم اود بداية أن أشير إلى “مؤسس التشريعات. الحقوقية ”
– بابنيان 142 – 212 م الذي آثر الإعدام على إيجاد مسوغ قانوني لتبرير تسبب قتل الإمبراطور الروماني ل 25 الف من الشعب – والذي وضع تمثال له تخليدا لمقولته أمام مبنى دار العدل في روما وعلى جدارية أمام مبنى الكونغرس الأمريكي
– لأن الروح السياسية بلا أخلاق خراب للإنسانية كالعلم بلا ضمير كما قال مرسي التشريعات القانونية
” أي أن السياسة صارت في مفترق طرق مع الأخلاق كأنهما أصبحا نقيضين، لأن العمل السياسي في المجتمعات كثيرا ما يتسم باللاأخلاق، لذلك يمكن القول بأنه لاتوجد أخلاق في السياسة والعكس صحيح، لأن الواقع السياسي لايبشر بأن هنالك قيمة إنسانية تتمثل في الأخلاق”.
هذه الفوضوية التي يعيشها العالم السياسي هي في غاية البشاعة
– فأي تبرير أو تسويغ قانوني. لألة القتل والتدمير اليهودية لشعب فلسطين في قطاع غزة وحتى الضفة الغربية “” والقانون الدولي الإنساني “” مغيب كليا وواقعيا في محاكم العدل والجنايات الدولية “” والقضاء يمثل العقل المجرد عن الهوى كما يفترض أن يكون . وهو الدافع لصرخات كافكا والقاضي الفرنسي لويس برويل في كتابه الإجرام السياسي إزاء واقع اللاجدوى في إيقاف القتل
– صرخات إحتجاج ضد المدارس والمذاهب اللاطبيعية والمتأصل القتل فيها وضد مدارس الرؤى المهيمنة عالميا
– صرخات اطلقها فقهاء القانون الدولي الإنساني على سياسات تستمر فيها الإنتهاكات اللامعقولة ودعوة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من ضمائر البشرية إذا ماكنا حالمين بإستعادة أنسنتنا المفقودة كما يدعي مبرمجي الإيديولوجيات الإنسانية بأننا نبحث عن حياة أكثر إنسانية ولإعادة النظر في مفاهيم ونظم عمل محاكم العدل والجنايات الدولية وميثاق الأمم المتحدة بإضافة “” المفهوم القانوني الحقيقي
المغيب والمفقود
السؤال الثاني
أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب. سيما وأن ملايين البشر قد وقعوا ضحايا لفظائع هزت ضمير الانسانية كما ذكرت دكتور عثمان
بالتالي يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها. من خلال تدابير تتخذ وتعزيز التعاون الدولي. من أجل الحفاظ على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية. كيف،، وماهي الإجراءات التي اتخذت لذلك
الإجابة) نعم هناك إجراءات اتخذت ان تُنشأ محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتكون الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
– ونشير هنا إلى النقاط التالية :
أولا – أن محكمة العدل الدولية تمثل الجهاز والأداة القضائية للأمم المتحدة تم إنشائها بميثاق الأمم المتحدة عملا بالمادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول حصرا وتقوم بعملها القضائي وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق والذي يعتبر هذا الميثاق جزءا لا يتجزأ منه .
ثانيا – ميثاق الأمم المتحدة صدر بالإجماع في سان فرانسيسكو يوم 26 – 6 – 1945 وبات نافذا يوم 24 – 10 – 1945
ويتكون من :
ا – مذكرة تمهيدية
ب – ديباجة
ج – 19 فصلا تضم
111 مادة
– المادة 92 من الميثاق أشارت إلى ؛
ا – أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتعمل وفقا لنظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه
ثالثا – النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يمثل جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة – تم إعتماد فكرة تأسيس محكمة العدل الدولية وبلورة نظامها في 9 – 10 – 1920 من قبل عصبة الأمم المتحدة
– في نهاية مؤتمر دومبارتون أوكس في 9 – 10 – 1944 تم إعتماد مقترحات الإنشاء للمحكمة
– في إبريل – نيسان 1945 بواشنطن عمدت الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن دول مؤتمر دومبارتون بتأسيس لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة مكونة من ممثلي 44 دولة لتقديم مشروع إنشاء محكمة تابعة للأمم المتحدة .
في 25 – 4 – 1945 بمؤتمر سان فرانسيسكو تقرر إنشاء جهاز قضائي جديد للأمم المتحدة وفق المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة الإعتبار النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المعد من اللجان الحقوقية
وتم إعتماد الإنشاء والنظام في ختام المؤتمر في 25 – 4 – 1945 . وتم تبني النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالإجماع ودخل حيز في 24 – 10 – 1945 النفاذ وفق الفقرة 3 من المادة الأولى من الميثاق
– في 3 – 4 – 1946 تم أول اجتماع لمحكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي . وتم انتخاب القضاة وانتخب القاضي السلفادوري خوسيه جوستافو غيرير كأول رئيس للمحكمة . وكانت أولى جلسة للمحكمة في 18 – 4 – 1946
رابعا – النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يتكون من 5 فصول و 70 مادة بعد التعديلات المتفق عليها
السؤال الثالث
هناك جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم ، وتثير قلق المجتمع الدولي والمجتمعات كافة يجب ألا تمر دون عقاب مرتكبيها
– أود الإشارة هنا إلى أن هذه الجرائم الخطيرة تم “” نشاة المحكمة الجنائية الدولية. ICc. – Or. – ICcT. “”. كرادع لمن يرتكب هذه الجرائم ومن خلال عقاب مرتكبيها
إن المحكمة الجنائية الدولية تأسست 2002 كاول محكمة قادرة على محاكمة الافراد المهتمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم ، هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم ، وتثير قلق المجتمع الدولي يجب ألا تمر دون عقاب لمرتكبيها ومن هنا برزت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية
– رغبة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تاتت لدى الدول الاطراف في الأمم المتحدة منذ عام 1948 على إثر طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من ” لجنة القانون الدولي. ” دراسة مدى إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.نتيجة إستمرارية وقوع ملايين البشر ضحايا للإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . وهو ما أدى مع الزمن لعقد “” مؤتمر الأمم المتحدة لدبلوماسي في روما – بالفترة من 15 – 6 – 1998. إلى 17 – 7 – 1998. “” الدي حضره ممثلي 160 دولة و 31 منظمة دولية و 36 منظمة عير حكومية كأعضاء مراقبين.
– تمت مناقشة ” نظام روما الاساسي للمحكمةالجنائية الدولية واقرته 120 دولة وامتنعت 21 دولة عن التصويت
– تم إيداع نظام روما الاساسي. للمحكمة الجنائية الدولية للتصديق لإنشاء المحكمة في11 – 4 – 2002
– وبات الولاية القضائية لنظام روما الاساسي نافذة في يوليو – تموز 2003 وتم انتخاب الهيئة القضائية للمحكمة التي ضمت 18 عضوا
– نظام روما يتكون من ديباجة و 128 مادة
– تعداد الدول الموقعة على نظام روما حتى تاريخه 139 دولة – التوقيع والتصديق من 90 دولة. فقط- حتى نهاية عام 2022 بلغت الدول المصادقة 123 دولة
– أصبحت المحكمة أمرا واقعيا في 1 – 7 – 2003 وافتتاح رسميا في 12 – 3 – 2003
– الدول الموقعة والمصادقة كامل دول أميركا اللاتينية – كندا – 29 دولة إفريقية – 12 دولة اسيوية
– عشرات الدول لم تصادق حتى الآن . منها غالبية الدول العربية
– اهم الدول المعارضة
الصين والهند وروسيا
التي تعتبر :
1 – أن وجود المحكمة يناقض مبدأ سيادة الدولة
2 – حق المقاضاة الممنوح لجرائم الحرب لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة
يغطي كافة أنواع الصراعات الداخلية والدولية بما فيها الصراعات ضد الإنسانية
3 – أن تخصيص جريمة العدوان للمحكمة الجنائية الدولية أيضا يضعف دور مجلس الأمن
– دول شاركت في بدايات الإعداد لميثاق روما وانسحبت نهائيا “”أميركا وإسرائيل “”
السؤال الرابع
جريمة الإبادة الجماعية.. ماذا تعني بمفهومها بالضبط وما صعوبة إثباتها ؟!
الإجابة) مفهوم جريمة الإبادة الجماعية هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية. أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني.
– وتعتبر إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أول معاهدة دولية تحرم الإبادة الجماعية . وأول أداة قانونية لتدوين الإبادة الجماعية كجريمة وأول معاهدة لحقوق الإنسان أعتمدت بالإجماع ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951 وصادق عليها 152 دولة حتى عام 2021
د – عرفت المعاهدة الإبادة الجماعية بكونها “” أفعال معينة تهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو معرفية أو دينية بشكل كلي الجزئي “”
– الأمم المتحدة عرفت الإبادة لأنها تشمل “” الأفعال التي تؤدي لقتل البشر وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم “”
– القاموس العملي للقانون الإنساني عرف الإبادة الجماعية بأنها “” أي عمل جنائي يسعى إلى تدمير كلي او جزئي بوسائل معينة لنوع محدد من جماعة إنسانية وبتوافر أركان جريمة الإبادة “”
– المحكمة الجنائية الدولية في مادتها السادسة بنظامها الأساسي إعتبرت الأفعال التالية جريمة إبادة جماعية :
1″ّ – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
– أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة . او أن يكون من شأن هذا السلوك بحد ذاته أن يؤدي للهلاك
م 6 – فقرة ب – ج – نظام محكمة الجنايات الدولية
واعتبرت نفس المادة السادسة – فقرة ج أن فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك الجماعة يعتبر جريمة إبادة جماعية
– نشير هنا إلى النقاط التالية :
1 – أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية تختلف في تعاريفها وأن لكل نوع منها نظام قانوني وعقوبات مختلفة عن الآخر .
1 – أن جرائم الحرب تحدث في مكان وسياق نزاع مسلح سواء أكان النزاع محليا ام دوليا
– ترتكب جرائم الحرب ضد مجموعات مختلفة من الناس سواء أكانوا مقاتلين ام مدنيين ووفق نوع الجرم المرتكب وهو ما يجعل “” مفهوم جريمة الحرب أوسع من جريمتي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حيث تنتهك “”
“” قوانين وأعراف اللجوء الحرب وقوانين الحرب لإستهدافها المدنيين والتعذيب وقتل الأسرى احيانا
2 – إن التطابق بين الجرائم الثلاثة المشار إليها في ركني الجرائم المادية والمعنوية
3 – التطابق الجزئي في عناصر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية
السؤال الخامس
دعني أتساءل عن حق الفيتو
قاعدة استخدام حق الفيتو ألا ترى
أن هناك تناقض واضح بين حق الفيتو وقواعد الأنظمة الديمقراطية الأخرى من وجهة نظر خبير قانون ؟!
–
الإجابة ) حق النقض والمعروف بـحق الفيتو ، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم: (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)،
– هذا الحق منح للدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية يخولها منه مجلس الأمن من إتخاذ القرار العادل عن طريق التصويت السلبي او المعارضة بالمسائل الموضوعية مما أبقى الصفة التنفيذية الإلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية صفة صورية منحت” فعليا للقوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن المتناقضة الرؤى
حيث حق “” الفيتو “” الدائم لتلك القوى الذي يخولها ووفق مصالح كل دولة من تلك الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية من إتخاذ القرار الملائم لتنفيذ او لا تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
السؤال السادس
يعد الأمن بشكل عام حاجة أساسية للمجتمع ومؤشر على استقراره.
الأمن الإنساني بشكل خاص من الحاجات الأساسيّة للنفس، وبمفهومه العام هو الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف،
لو تحدثنا عن مفهوم الأمن الإنساني واهميته وكيف يمكن تحقيق أسس ومبادئ الأمن الإنساني دكتور عثمان كرجل قانون ؟!
الإجابة )- مفهوم الأمن الإنساني القانوني الدولي
يمكن إرجاع مفهوم الأمن الإنسانى إلى وقت تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ١٨٤٠ وبعد ذلك تجسد المفهوم فى إطار المبادىء العامة للأمم المتحدة
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف (الاربع) ،
وظهر مفهوم الأمن الإنسانى بعد السبعينيات والثمانينيات
فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال تقرير التنمية البشرية الصادر فى عام
١٩٩٤، ثم حظى المفهوم بالاهتمام من جانب مؤسسات التنمية العالمية والبنك الدولى ،
– تعتبر مبادئ الأمن الإنساني القانوني الدولي أساسية في بلورة وبناء الدول القانونية الملتزمة بالأسس القانونية للقانون الإنساني الدولي من خلال الإلتزام الشامل لكل بنى الدول بمبادئ العدالة اللاتحيز فيها لأي جهة وتسودها المساواة والشفافية بعد إن بات الأمن القومي الدولي مهددا وظيفيا للاتوازن الطبيعي في القرار الدولي الذي بات عرضة لأهواء ومصالح القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالأمم المتحدة وهو ماأدى وما زال يؤدي لمطالبة الدول الأخرى بإعادة النظر بالمواثيق الأممية ولمواكبة الرؤى الإنسانية العالمية ومن خلال الوقوف على الإطار المفاهيمي للأمن القانوني الدولي وأهم الأسس التي يرتكز عليها مبدأ الأمن القانوني الدولي ولتكريس فعالية الدور الأممي المغيب للأمم المتحدة بإعادة النظر في المواثيق التي تحكم عمل تلك الهيئة الأممية بالتكريس الدستوري القيمي الشمولي اللاتحكم فيه لأي قوى وهو ما يتطلب من كل الدول والقوى المتحكمة العمل على :
1 – خلق وتوفير بيئة قانونية مستقرة لا تمايز لأي دولة فيها وأيا كانت قوتها وللخروج من “” الدوائر السياسية “” التي بلورتها القوى الخمس الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية ولبلورة الدوائر”” عالم الدوائر الطبيعية اللاتحكم فيها لأي قوة “”
2 – ضمان مبدأ التساوي بين الدول في الأمن القومي الدولي من خلال إعادة النظر بالميثاق الأممي إن من الناحية التفسيرية او التطبيقية بالتركيز على الضمان الشامل للحقوق الطبيعية للإنسان في كل دولة من خلال الإلتزام الكامل لكل دولة بتوفير الإطار القانوني لحماية تلك الحقوق الطبيعية للإنسان ولتوفير الأمن القانوني الأممي له كمبدا أساسي موجب الإلتزام به من كل دولة من دول الأمم المتحدة
3 – إعتبار الأمن الإنساني – لأي إنسان – جزءا لايتجزأ من.مبادئ الأمن الدولي
4 – الأخذ بعين الإعتبار في إعادة صياغة الميثاق الأممي بقاعدة التمييز بين القواعد القانونية والمراكز القانونية الشخصية المرتكزة على فكرة الواجب الإنساني للإنسان تجاه دولته وتجاه المجتمع الإنساني الدولي ولتحقيق الأمان الإنساني الشامل لجميع مناحي الحياة ولحماية المستقبل الإنساني الوجودي والتوقعي المستقبلي
5 – إن جودة الصياغة لمفهوم الأمن القانوني الدولي اللاوجود فيه إطلاقا لمراكز القوى يضمن للإنسان – أي إنسان – الفهم والثقة المطلقة بالقانون المصاغ .
6 – إن إعادة النظر في الميثاق الأممي للأمم المتحدة وبما يضمن “” مبدأ الأمن القانوني الإنساني الدولي “” يوجب إعادة النظر في ميثاق عمل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بحيث تعتبر قراراتها مستقلة وملزمة وقابلة للتنفيذ بعيدا عن “” أي معيقات من الدولة او الاشخاص ذات الصلة بالقضية أيا كانت حمايتهم الدستورية بدولتهم “” او اي معيقات أممية للقوى الكبرى . بحيث يضم الميثاق الأممي المعدل جهاز تنفيذي دولي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمتين وللجرائم المرتكبة “” جرائم الحرب – جرائم الإبادة الجماعية او الجزئية – الجرائم ضد الإنسانية … “” وهو ماسيضفي لطابع الأمن القانوني الدولي صفة “” الموضوعية حيث يكون فيها الأمن القانوني الدولي محميا بشكل حقيقي لاصوري من خلال منظومات القوانين المعدلة للمحكمتين ومحمي بطريقة مشروعة وموضوعية تعيد الأمان والإيمان للإنسان بأن القرار القضائي ذو الطابع الدولي الجديد مرتكز على حقائق ثابتة وتشريع فعال
“” قوانين وأعراف اللجوء الحرب وقوانين الحرب لإستهدافها المدنيين والتعذيب وقتل الأسرى احيانا
2 – إن التطابق بين الجرائم الثلاثة المشار إليها في ركني الجرائم المادية والمعنوية
3 – التطابق الجزئي في عناصر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية
السؤال الخامس
دعني أتساءل عن حق الفيتو
قاعدة استخدام حق الفيتو ألا ترى
أن هناك تناقض واضح بين حق الفيتو وقواعد الأنظمة الديمقراطية الأخرى من وجهة نظر خبير قانون ؟!
–
الإجابة ) حق النقض والمعروف بـحق الفيتو ، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم: (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)،
– هذا الحق منح للدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية يخولها منه مجلس الأمن من إتخاذ القرار العادل عن طريق التصويت السلبي او المعارضة بالمسائل الموضوعية مما أبقى الصفة التنفيذية الإلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية صفة صورية منحت” فعليا للقوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن المتناقضة الرؤى
حيث حق “” الفيتو “” الدائم لتلك القوى الذي يخولها ووفق مصالح كل دولة من تلك الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية من إتخاذ القرار الملائم لتنفيذ او لا تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
السؤال السادس
يعد الأمن بشكل عام حاجة أساسية للمجتمع ومؤشر على استقراره.
الأمن الإنساني بشكل خاص من الحاجات الأساسيّة للنفس، وبمفهومه العام هو الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف،
لو تحدثنا عن مفهوم الأمن الإنساني واهميته وكيف يمكن تحقيق أسس ومبادئ الأمن الإنساني دكتور عثمان كرجل قانون ؟!
الإجابة )- مفهوم الأمن الإنساني القانوني الدولي
يمكن إرجاع مفهوم الأمن الإنسانى إلى وقت تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ١٨٤٠ وبعد ذلك تجسد المفهوم فى إطار المبادىء العامة للأمم المتحدة
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف (الاربع) ،
وظهر مفهوم الأمن الإنسانى بعد السبعينيات والثمانينيات
فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال تقرير التنمية البشرية الصادر فى عام
١٩٩٤، ثم حظى المفهوم بالاهتمام من جانب مؤسسات التنمية العالمية والبنك الدولى ،
– تعتبر مبادئ الأمن الإنساني القانوني الدولي أساسية في بلورة وبناء الدول القانونية الملتزمة بالأسس القانونية للقانون الإنساني الدولي من خلال الإلتزام الشامل لكل بنى الدول بمبادئ العدالة اللاتحيز فيها لأي جهة وتسودها المساواة والشفافية بعد إن بات الأمن القومي الدولي مهددا وظيفيا للاتوازن الطبيعي في القرار الدولي الذي بات عرضة لأهواء ومصالح القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالأمم المتحدة وهو ماأدى وما زال يؤدي لمطالبة الدول الأخرى بإعادة النظر بالمواثيق الأممية ولمواكبة الرؤى الإنسانية العالمية ومن خلال الوقوف على الإطار المفاهيمي للأمن القانوني الدولي وأهم الأسس التي يرتكز عليها مبدأ الأمن القانوني الدولي ولتكريس فعالية الدور الأممي المغيب للأمم المتحدة بإعادة النظر في المواثيق التي تحكم عمل تلك الهيئة الأممية بالتكريس الدستوري القيمي الشمولي اللاتحكم فيه لأي قوى وهو ما يتطلب من كل الدول والقوى المتحكمة العمل على :
1 – خلق وتوفير بيئة قانونية مستقرة لا تمايز لأي دولة فيها وأيا كانت قوتها وللخروج من “” الدوائر السياسية “” التي بلورتها القوى الخمس الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية ولبلورة الدوائر”” عالم الدوائر الطبيعية اللاتحكم فيها لأي قوة “”
2 – ضمان مبدأ التساوي بين الدول في الأمن القومي الدولي من خلال إعادة النظر بالميثاق الأممي إن من الناحية التفسيرية او التطبيقية بالتركيز على الضمان الشامل للحقوق الطبيعية للإنسان في كل دولة من خلال الإلتزام الكامل لكل دولة بتوفير الإطار القانوني لحماية تلك الحقوق الطبيعية للإنسان ولتوفير الأمن القانوني الأممي له كمبدا أساسي موجب الإلتزام به من كل دولة من دول الأمم المتحدة
3 – إعتبار الأمن الإنساني – لأي إنسان – جزءا لايتجزأ من.مبادئ الأمن الدولي
4 – الأخذ بعين الإعتبار في إعادة صياغة الميثاق الأممي بقاعدة التمييز بين القواعد القانونية والمراكز القانونية الشخصية المرتكزة على فكرة الواجب الإنساني للإنسان تجاه دولته وتجاه المجتمع الإنساني الدولي ولتحقيق الأمان الإنساني الشامل لجميع مناحي الحياة ولحماية المستقبل الإنساني الوجودي والتوقعي المستقبلي
5 – إن جودة الصياغة لمفهوم الأمن القانوني الدولي اللاوجود فيه إطلاقا لمراكز القوى يضمن للإنسان – أي إنسان – الفهم والثقة المطلقة بالقانون المصاغ .
6 – إن إعادة النظر في الميثاق الأممي للأمم المتحدة وبما يضمن “” مبدأ الأمن القانوني الإنساني الدولي “” يوجب إعادة النظر في ميثاق عمل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بحيث تعتبر قراراتها مستقلة وملزمة وقابلة للتنفيذ بعيدا عن “” أي معيقات من الدولة او الاشخاص ذات الصلة بالقضية أيا كانت حمايتهم الدستورية بدولتهم “” او اي معيقات أممية للقوى الكبرى . بحيث يضم الميثاق الأممي المعدل جهاز تنفيذي دولي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمتين وللجرائم المرتكبة “” جرائم الحرب – جرائم الإبادة الجماعية او الجزئية – الجرائم ضد الإنسانية … “” وهو ماسيضفي لطابع الأمن القانوني الدولي صفة “” الموضوعية حيث يكون فيها الأمن القانوني الدولي محميا بشكل حقيقي لاصوري من خلال منظومات القوانين المعدلة للمحكمتين ومحمي بطريقة مشروعة وموضوعية تعيد الأمان والإيمان للإنسان بأن القرار القضائي ذو الطابع الدولي الجديد مرتكز على حقائق ثابتة وتشريع فعال
7 – إن العوامل اللاطبيعية المحيطة بميثاق عمل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ستبقى تشكل عوامل مهددة للأمن وللقانون الإنساني الدولي لأن اللافاعلية لقرارات المحكمتين تعود للاتوازن بين حق الإنسان في أنسنته والعدالة والسلام الإنساني والبشري واللاأمن في إطار الدولة الواحدة والإطار الأممي في حال إبقاء تحكم القوى الخمس الكبرى . لأن معيارية القوانين تشكل عاملا أساسيا في إستمراريتها
8 – إن إعادة النظر في الميثاق الأممي ومواثيق المحكمة من خلال نظرة إستشراقية مستقبلية توقعية ستعيد الثقة المفقودة بالنظام الأمني القانوني الدولي . وهو ما سيضفي مبدأ الدستورية للأمن القانوني المحلي والدولي
ومن خلال هذه الرؤية الاستشراقية المستقبلية وإعادة الثقة بالنظام الأمني القانوني الدولي الأمر الذي سيضفي مبدأ الدستورية من وجهة نظر المفكر الدكتور عثمان نختم حوارنا المتجدد مع الدكتور أحمد عثمان استاذ القانون الدولي ووزير العدل والي حوار اخر وموضوع متجدد نشكر د احمد عثمان
أجرت الحوار
الإعلامية الدكتورة
اسماء لاشين
الهيئة العامة للإعلام
25/مارس/2024