مقالات منوعة

تكييف العلاقات عند تنازع القوانين

تنص المادة العاشرة من القانون المدني على أن "القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات

تنص المادة العاشرة من القانون المدني على أن “القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها”

 

وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة ما يلي:

١- تقضي الفقرة الأولى من هذه المادة بوجوب رجوع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف الروابط القانونية تمشياً مع الرأي الذي كاد ينعقد عليه الإجماع في الوقت الحاضر ، ويراعي من ناحية أن للنص على هذا الحل أهمية خاصة في مصر بسبب توزيع ولاية القضاء بين محاكم مختلفة . وينبغي أن يفهم من وجوب رجوع المحاكم المصرية إلى قانونها في مسائل التكييف إلزامها بالرجوع إلى القانون المصري في جملته – بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو بالأموال أيا كان مصدر هذه القواعد – دون أن تقتصر على الأحكام التي تختص بتطبيقها وفقاً لتوزيع ولاية القضاء على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه.

۲ – ويراعي من ناحية أخرى أن تطبيق القانون المصرى بوصفه قانوناً للقاضي في مسائل التكييف لا يتناول إلا تحديد طبيعة العلاقات في النزاع المطروح لإدخالها في نطاق طائفة ( نوع ) من طوائف النظم القانونية التي تعين لها قواعد الاسناد اختصاصاً تشريعياً معيناً كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الأموال . ومتى تم هذا التحديد انتهت مهمة قانون القاضي إذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضي إلا أن يعمل أحكام هذا القانون. (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 233).

 

وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها على تطبيق هذا المبدأ القانوني الهام:

لما كان المرجح في تكييف ما إذا كانت المسألة معروضة على المحكمة هي من مسائل الأحوال الشخصية أم ليست كذلك هو القانون المصري وفقاً للمادة 10 من القانون المدني، وكان البين من المادة 13 من القانون المدني والمادة 13 من القانون رقم 147 لسنة 1947 بإصدار قانون نظام القضاء أن المنازاعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلًا لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص، ومن ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة في هذه المسألة استنادًا إلى المادة 99 مرافعات قد أخطأت في تطبيق القانون، كما يكون في غير محله استناد الطاعنين إلى القانون السويسري في تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفًا يخرج مسألته عن متناول نص المادة 99 المشار إليها ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلًا بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى. أما القول بأن المسألة تركزت في عيوب الرضا الخاصة بالاتفاق على النظام المالي بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو انعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال في هذا الخصوص أو عدم تقادمها وبأن الحكم شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التي أثارها الطاعنون وهي أن نظام اتحاد الأموال قد استبدل به غيره بمقتضى الاتفاق المشار إليه، كل هذه الاعتراضات لا تخرج المسألة المتنازع عليها من جيزها القانوني الصحيح وهو أن النظام المالي الذي يخضع له الزوجات هو مسألة أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية. نقض 26/3/1953 طعن 423 س 21 ق.
إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب إعتناق الزوجة الإسلام و إباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية بإعتبارها القانون المصرى العام في مسائل الأحوال الشخصية و ذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني . و هذا التفريق . – و على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة – يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه : ” إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما ” و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن إعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم … كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام و قضی لها بالتفريق أي بالطلاق و لم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة إبنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۰۳ من القانون المدني اليوناني المشار إليها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الأبن على قوله : “….” فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم 76 لسنة 53 ق – جلسة 27/1/1987 س 38 ص 173
التعليق على نص المادة:

تصدرت المادة العاشرة من القانون المدني المواد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان، وهي وجود أكثر من قانون واحد يُطلب تطبيقه على النزاع ليس من بينها القانون المصري، فأوجبت على القاضي تطبيق القانون المصري دون سواه على مرحلة تكييف العلاقات ذات الصلة بالمنازعة وصولاً إلى إدخال هذه العلاقات وتلك المنازعة ضمن طائفة مما نص عليه المشرع في المواد التالية وهذه الطوائف هي: الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم، والنظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، والشروط الموضوعية لصحة الزواج، والآثار التي يرتبها عقد الزواج، ومسائل الطلاق والتطليق والانفصال، والالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، والمسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، والميراث والوصية وشكلها وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، ومسائل الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالعقار أو بالمنقول
ا

ائتلاف وزارات مملكه اطلانتس الجديدة (أرض الحكمه)
Aliaa H El Refaey

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى